تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
215
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) الكامخ : ما يؤدم به : معرّب . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 494 في الباب 51 من أبواب النجاسات ح 1 ط م قم . ( 3 ) راجع الوسائل ج 3 ص 495 في الباب 51 من أبواب النجاسات ، ح : 2 ، ط م قم . وج 17 ص 294 في الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ( باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ) .